بقدر ما يتم التركيز، بحلول استحقاق يوم الجمعة المقبل ، على برامج الأحزاب وسلوكيات المرشحين والناخبين وانتظاراتهم جميعا والأجواء العامة حيث تتوالى وتتكثف استعدادات السلطات الراعية والأحزاب والإعلام، بقدر ما تتوجه أنظار الحريصين على التفاعل إيجابيا مع هذه المحطة، إلى تتبع ومحاولة فهم نمط الاقتراع باللائحة عبر التمثيل النسبي وآلية احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد على اللوائح الفائزة.
وعلى النحو الذي تبدو فيه هذه المحطة واعدة ، برأي الكثيرين، بما تحمله من برامج ومشاريع وتصورات وطموحات وأيضا إمكانات بالقوة والفعل لمتابعة ترصيف لبنات مغرب المستقبل المأمول، فهي تمثل، وبحمولة أكبر، محطة لتجريب مدى فاعلية الآليات الديمقراطية المعتمدة، ومدى تطور ونضج الوعي السياسي لأطراف هذه العملية ومدى قدرة الأحزاب على تأطير وتنظيم المجتمع.
وبالنظر إلى هذه الآليات، يجمع كثير من الفاعلين السياسيين، سواء منهم من اكتفى بالتنظير والمتابعة والدرس والتحليل، أو من أبحر في عمق الممارسة السياسية بالمشاركة الفعلية، على أن الأنماط الاقتراعية على اختلافها، وبالرغم من تأثيرها شكلا ومضمونا في التجربة الانتخابية وفي وعي مؤسسيها والفاعلين فيها، تبقى، وفقا لمنطق التقييم الموضوعي، غير قابلة للتصنيف في خانتي الجيد أو الرديء، لأنها في النهاية آليات وأدوات عمل، وأن ما يمكن أن يحمل هذا التقييم أو ذاك هو السلوك الانتخابي الذي هو في النهاية فعل إنساني مفكر فيه.
ويكاد يجزم منظرون، في هذا الصدد، أن ثلاثة متغيرات تحكم طبيعة جميع الأنظمة الانتخابية، وهي النظام الانتخابي، وحجم الدائرة الانتخابية، ونمط الاقتراع وتوزيع المقاعد، وان النتائج تكون في الغالب مرهونة بهذه المتغيرات وتبرز الاختلافات في متغير درجة نسبية التمثيل وعدد الأحزاب.
وبموازاة ذلك، يشير خبراء الفقه الدستوري إلى مسألة “تبيئة” القانون الانتخابي، وهو يحيل على الخصوصية السياسية من باب إخضاع العملية الانتخابية أو النظام الانتخابي ككل لاعتبارات تاريخية وسياسية وثقافية ودينية.
وهو ما يدخل في مجال سيادة كل دولة ويتماشى مع إرادة شعبها في أن تختار بحرية نظامها الانتخابي وأسلوب أو أساليب تطوير أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لخصوصيتها، مع حفاظها بالضرورة على الثوابت المتحكمة في نزاهة العمليات الانتخابية.
وتجد مسألة “تبيئة” القانون الانتخابي منطقها في كون الإنسان هو المحور، وأن المجتمع، بحسب منظرين في هذا المجال، هو أول مؤسسة سياسية، وهو من أعطى الميلاد لباقي المؤسسات السياسية، وأن الظاهرة الحزبية، بل الظاهرة السياسية عموما في مختلف تجلياتها هي في العمق اجتماعية، قبل أن تتمظهر في ردائها السياسي.
وبحسب القانون التنظيمي رقم 11- 27 لمجلس النواب، “يتألف المجلس من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويجري الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي”، في وقت “تحدث فيه الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم”، بينما “تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم. غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة”.
ولتقريب اشتغال نمط الاقتراع المعتمد، ينبغي استحضار مجموعة من المفاهيم/ الآليات “الاقتراع باللائحة”، و”التمثيل النسبي” و”القاسم الانتخابي”، وإعمال قاعدة “أكبر بقية”، و”الحاصل الانتخابي” و”التقطيع الانتخابي”، و”العتبة”، وجميعها آليات تبلور وتحدد طبيعة سير وفهم عملية الانتخاب.
بدءا يفيد اعتماد نمط الاقتراع باللائحة بأن الهيئة الناخبة، المثبتة بحكم صفتها تلك في اللوائح الانتخابية المعتمدة وفقا لإجراءات التحيين بالمراجعة الجزئية أو الكلية من قبل السلطات المختصة، مدعوة للتصويت على قائمة تضم عدة مرشحين، وليس مرشحا واحدا في دائرة انتخابية موسعة يتم التنافس فيها من أجل الفوز بعدد من المقاعد التي لا تتجاوز، خلال هذه المحطة الاستحقاقية، ستة مقاعد ولا تقل عن مقعدين.
وتصنف، في عرف القانون، هذه اللائحة ب”المغلقة”، وهو ما يعني أنه “لا يمكن أن تكون محل تعديل أو مزج بين اللوائح”، فيما يشكل هذا النمط في حد ذاته، وعلى عكس الاقتراع الأحادي الإسمي، تقنية ينصب فيها الاختيار على الحزب والبرنامج بدل المرشح.
ويقف التمثيل النسبي كمقابل للتمثيل بالأغلبية، إذ يؤمن هذا المعيار تمثيلا نسبيا لجميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ويوفر بالنتيجة إمكانية فوز كل لائحة حزبية بمقاعد نيابية تناسبا مع عدد ما حصلت عليه من أصوات، ويجنب بالتالي استحواذ اللائحة المتوجة بأغلبية الأصوات على جميع المقاعد الانتخابية المتنافس عليها، ويضمن للأحزاب الصغيرة قسطها من التمثيلية داخل المجلس.
وتبعا لهذه الآلية يتم توزيع المقاعد باعتماد الحاصل الانتخابي أو الخارج الانتخابي المستخلص من تقسيم عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، منقوصا منها مجموع أصوات اللوائح التي لم تصل العتبة، على عدد المقاعد المتنافس عليها داخل دائرة انتخابية معينة قد تكون محلية أو وطنية ، فيما لا تكتمل عملية توزيع المقاعد إلا بإعمال قاعدة “أكبر بقية”.
ولا تتم هذه العملية إلا وفق معيار العتبة المحددة في 3 في المائة إذ أن اللوائح التي تحصل على ما دون هذه العتبة، تفقد منذ الوهلة الأولى إمكانية حصولها على مقعد سواء في الدوائر المحلية أو الوطنية، فيما يمنح اعتماد قاعدة “أكبر بقية” احتمال فوز لائحة ما بمقعد واحد أو مقعد إضافي إذا رجحت كفة بقيتها على بواقي اللوائح الأخرى، وهو الباب المشرع الذي يمكن أن تدلج منه الأحزاب الصغرى لبلوغ قبة البرلمان.
ولا يمكن استيعاب هذه المعطيات دون وضعها في بعدها الفضائي الذي يوفر، إن على المستوى العددي أو النزوع الانتخابي، الهيئة الناخبة في بعد انتمائها الجغرافي وخصوصياتها الثقافية. وتتولى السلطات المختصة، بناء على مرسوم، تحديد الأبعاد الجغرافية للدوائر، وهو ما يسمى بالتقطيع الانتخابي.
ولتقريب صورة احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد على اللوائح الفائزة وفق المعطيات المذكورة سالفا، استأنست وكالة المغرب العربي للأنباء بمقاربة توضيحية لأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، الذي أوضح أنه بافتراض دائرة انتخابية تحت مسمى “ألف”، مخصوصة بخمسة مقاعد تتنافس عليها ثمان لوائح، بهيئة ناخبة عددها 200 ألف وعدد مصوتين (110 آلاف) وعدد أصوات ملغاة (4000) وعدد أصوات غير قانونية (100) وعدد أصوات متنازع حولها (200)، فإن استخلاص الأصوات الصحيحة المعبر عنها يتم من خلال إجراء عملية خصم الأصوات الملغاة والأصوات غير القانونية والأصوات المتنازع حولها وهي هنا (4000 +100 + 200) من عدد المصوتين (110 آلاف)، وحاصلها هو 105700 (وهي الأصوات الصحيحة المعبر عنها).
ولفت الأستاذ الغالي الانتباه إلى أن العتبة الانتخابية، التي تشكل الحد الأدنى اللازم للمرور إلى مرحلة توزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، يتم تحديدها من خلال عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، وهي هنا (105700 مضروبة في 3 مقسومة على 100 ، ويكون حاصلها 3171 وهو العتبة أو الحد الأدنى).
وبافتراض أن اللوائح المتنافسة (1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8) حصلت على التوالي على 21 ألف صوت، و19 ألفا، و25 ألفا، و22 ألفا، و8000، و4800، و2900، و3000 صوت، فإنه وفقا للعتبة المحددة حسابيا في هذا المثال (3171)، تكون اللوائح (1) و(2) و (3) و(4) و(5) و(6) قد تمكنت من اجتياز العتبة، فيما تقف اللائحتان (7) و(8) دونها.
ولاستخلاص القاسم الانتخابي يتم خصم مجموع أصوات اللائحتين الأخيرتين لما دون العتبة (2900 +3000) من عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها 105700، وحاصل هذه العملية هو 99800 . بعدها يتم إنجاز عملية قسمة هذا العدد على عدد المقاعد المتنافس عليها، وهي هنا خمسة، للخلوص إلى 19960 وهو القاسم الانتخابي.
وبتحديد القاسم الانتخابي يتم ولوج مرحلة توزيع المقاعد وفقا للآلية التالية.. إذ تحصل اللائحة الأولى على مقعد ويتبقى لها 1040 صوتا (21 ألفا – 19960= 1040)، وتتمكن اللائحة الثالثة من مقعد ويتبقى لها 5040 صوتا بدون تمثيل (25 ألفا – 19960 = 5040)، كما تحرز اللائحة الرابعة مقعدا ويتبقى لها 2040 صوتا بدون تمثيل (22 ألفا – 19960 = 2040).
إلى غاية هذه المرحلة تكون ثلاثة مقاعد قد فازت بها اللوائح (1, 3, 4)، ويبقى مقعدان محط تنافس يتم الفصل فيهما باعتماد قاعدة أكبر بقية، خصوصا وأن باقي اللوائح لم تتمكن بعد من تحصيل أي مقعد.
وتسمح آلية اعتماد قاعدة “اكبر بقية” بتمكين اللائحة الثانية من مقعد نتيجة توفرها على 19 ألف صوت بدون تمثيل، بينما تحوز اللائحة الخامسة على مقعد لقاء بقيتها البالغ عددها 8000 صوتا.
وللإحاطة بباقي المعايير المحددة لهذه العملية، ينبغي استحضار القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 84 ، ومن بينها أنه “لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الدائرة المحلية التي حصلت على أقل من ثلاثة في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعينة”.
كما انه يتم تخصيص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب الترتيب التسلسلي لها، فيما يرتقي، بحكم القانون، مترشحو اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة (خارج أجل التعويض عشرة أيام قبل الاقتراع) .
وفي حالة إذا ما حازت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية انتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمتأهل من حيث الترتيب في اللائحة. وإذا تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.
وفي حال أحرزت لائحة واحدة أو لائحة ترشيح فريدة، في حالة وجودها على العتبة، أعلن عن انتخاب مترشحيها برسم الدائرة الانتخابية المعنية.
وإذا لم تحصل أية لائحة على العتبة المطلوبة لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية، وفي هذه الحالة يتم تنظيم انتخابات جزئية خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 7 أكتوبر 2016.
وفقا لهذا المخاض الذي ينظمه القانون حفاظا على الشفافية والمصداقية المطلوبتين، تمثل الانتخابات، في المحصلة، وسيلة فاعلة لإعادة توزيع الأدوار السياسية، وتوسيع دائرة اندماج فاعلين جدد، وبث دينامية جديدة في الفعل السياسي، خاصة من خلال حسمها في حجم ومساحات تأثير وتدخل مختلف هؤلاء المؤثرين في العملية السياسية. وهي أيضا ، وبامتياز مجس لقياس ميول الناخبين وحجم انتظاراتهم وإدراك حجم وقوة تأثير مختلف الأحزاب والتيارات السياسية ، وتمثل من هذه الزاوية ، بحسب منظرين في هذا المجال، تحقيقا واستطلاع رأي واسع يخول للدولة وللمجتمع وكافة الفاعلين في هذا المضمار إدراك موازين القوى والتوجهات السياسية ذات التأثير في الخارطة السياسية في الآن والاستقبال.