غرامة مالية للراجلين الذين يعبرون الطريق بعيدا عن الممرات الخاصة

شرع شرطة المرور في العديد من المدن المغربية، منذ أمس الخميس، في تغريم المواطنين الراجلين الذين يعبرون الطريق بعيدا عن ممرات الراجلين، وذلك بعد أن دخل القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق حيز التنفيذ.
وشرع رجال الأمن (شرطة المرور) في تحرير مخالفات للراجلين الذين يعبرون عشوائيا الشوارع، بعيدا عن ممر الراجلين، في جل المدن المغربية، وقدرت الغرامة حسب المخالفين في 25 درهما.
وشرعت السلطات في تنفيذ القانون الجديد بفرض الغرامات المالية على الراجلين الذين يعبرون الشوارع بغيدا عن ممرات عبور الراجلين، دون أن يوازي ذلك حملة إعلانية أو توعية بمضامين القانون، ما يطرح علامة استفهام حول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، المفروض أن تكون سباقة لتوعية المواطن بمخاطر الطريق، وبالقوانين الجزرية الجديدة.
ورغم أن القانون إيجابي للحد من حوادث السير، وتحميل الراجل، أيضا، مسؤولية الانتباه إلى الطريق، يبقى تطبيقه صعبا، في غياب تحرير الملك العمومي، خاصة الأرصفة المحتلة من طرف الشركات، والسفارات، والقنصليات، والمقاهي، والمطاعم، والتجار، والباعة المتجولين، هذا ناهيك عن البنايات الآيلة للسقوط، والتي يصعب على الراجل المرور بجانبها، والتي تهدد أرواح المواطنين، في ظل صمت السلطات، كما أن جل الشوارع، إلا القليل منها، ما يضمن للراجلين ممرات، وإن وجدت في بعضها في جد متباعدة.
وكان حري على البلديات والجماعات، والمصالح المختصة التشوير، وخلق ممرات للراجلين، أيضا، قبل الشروع في تطبيق القانون أو تحرير غياب ذلك في محضر المخالفة لترك الأمر للراجل اللجوء إلى القضاء ضد الجهات المختصة التي لم تقم بعملها.
وحسب المادة 94 من قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق فإنه يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، كما يجب عليه التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وهي الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
وينص القانون ذاته في المادة 187 على أنه يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة