قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن عضوا بالمجلس الوطني للصحافة، ممثلا لفئة الصحافيين المهنيين. كما قضى الحكم بترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
وجاء الحكم عقب طعن تقدم به أمين الخياري، أحد المتنافسين في الاستحقاقات نفسها. وأثار الطعن مسألة استيفاء اخشيشن شروط الترشح ضمن فئة الصحافيين المهنيين، بالنظر إلى إحالته على التقاعد.
وتناولت المعطيات المرتبطة بالطعن مدى توفر الشروط القانونية للعضوية. كما أثارت ملاحظات بشأن الوثائق التي قدمها المعني بالأمر لإثبات صفته المهنية.
إلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن بعد الطعن في صفته المهنية
ركز الطعن على مدى استيفاء عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، شروط الترشح لتمثيل الصحافيين المهنيين داخل المجلس الوطني للصحافة. وارتبط هذا الجانب بوضعه المهني بعد الإحالة على التقاعد.
ووفق المعطيات المرتبطة بالقضية، اعتبرت المحكمة أن شروط العضوية عن هذه الفئة لم تكن مستوفاة. كما سجلت ملاحظات جوهرية بشأن الوثائق المدلى بها لإثبات الصفة المهنية.
وشملت هذه الملاحظات جوانب شكلية وأخرى موضوعية. وتعلقت أساسا بمدى مطابقة الوثائق المقدمة للمقتضيات القانونية المنظمة لإثبات صفة الصحافي المهني.
ويشكل إلغاء الانتخاب النتيجة القضائية للطعن، وفق المعطيات المتاحة. ويترتب عن الحكم اتخاذ الآثار القانونية المرتبطة به، دون أن تتضمن المعلومات المقدمة تفاصيل إضافية بشأن إجراءات تنفيذه.
شهادة تعاون صحفي تثير إشكالا بشأن التوقيع
من بين الوثائق التي أثارها الطعن، شهادة تثبت تعاون المعني بالأمر مع مؤسسة صحفية. غير أن الوثيقة، وفق المعطيات الواردة، لم تحمل توقيع المدير المسؤول، واكتفت بالختم الإداري.
واستند الطعن في هذه النقطة إلى الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود. ويشترط هذا المقتضى، بحسب ما ورد في المعطيات، أن يصدر التوقيع عن الشخص الملتزم نفسه.
كما يشترط وضع التوقيع في أسفل الوثيقة. وتمسك الطعن بأن الختم الإداري لا يعوض التوقيع المطلوب قانونا.
وأثار هذا الجانب نقاشا حول مدى استيفاء الشهادة للشروط الشكلية اللازمة. وارتبط ذلك بمدى صلاحية الوثيقة لإثبات الصفة المهنية التي تخول الترشح ضمن فئة الصحافيين المهنيين.
وتتعلق هذه الملاحظات بوثيقة محددة ضمن الملف. ولا تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل كاملة عن باقي الوثائق التي ناقشها الطعن أو عن تقييم كل واحدة منها على حدة.
القانون 89.13 ينظم إثبات صفة الصحافي المهني
تناول الطعن أيضا مدى انسجام الوثائق المقدمة مع القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ويحدد هذا القانون الإطار المنظم لإثبات الصفة المهنية، وفق المقتضيات المشار إليها في المعطيات.
وتنص المادة الرابعة، بحسب النص المعروض، على إثبات صفة الصحافي المهني بواسطة بطاقة الصحافة المهنية. وتسلم هذه البطاقة وفق القواعد التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما تتضمن المادة السادسة مقتضيات مرتبطة بشروط وإجراءات إثبات الصفة المهنية. وتشمل هذه المقتضيات الجهة المخولة بتسليم بطاقة الصحافة المهنية.
وأثار الطعن مدى توافق الوثائق المقدمة مع هذه المقتضيات. وتركز النقاش على وسائل إثبات الصفة المهنية، ومدى استيفاء الملف للشروط المطلوبة للترشح.
وتبرز هذه النقطة أهمية الوثائق المعتمدة في الاستحقاقات المرتبطة بالمجلس الوطني للصحافة. إذ يرتبط الترشح ضمن فئة مهنية محددة بإثبات الصفة وفق الإطار القانوني المنظم لها.
الحكم يرتب آثارا قانونية على انتخاب اخشيشن
انتهت المحكمة الإدارية بالرباط إلى إلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن عضوا بالمجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين. ونص الحكم كذلك على ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن القرار.
ويأتي هذا الحكم بعد الطعن الذي تقدم به أمين الخياري، والذي أثار مسائل مرتبطة بالصفة المهنية والوثائق المعتمدة لإثباتها.
ولا تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل بشأن أي إجراءات لاحقة للحكم، أو إمكانية الطعن فيه، أو كيفية تنفيذ آثاره القانونية. كما لا تقدم معلومات إضافية بشأن وضعية المقعد المعني داخل المجلس بعد صدور القرار.
وبذلك، يرتبط القرار القضائي أساسا بصحة انتخاب اخشيشن ضمن فئة الصحافيين المهنيين. ويستند سياق القضية إلى شروط العضوية والضوابط القانونية المتعلقة بإثبات الصفة المهنية.