المحكمة الدستورية تُسقط موادا من قانون المسطرة المدنية بسبب مخالفتها للدستور

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 255.25، بشأن فحص مدى مطابقة عدد من مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد للدستور، بعد إحالته عليها وفقا للفصل 132 من الدستور المغربي.

وقررت المحكمة عدم دستورية مجموعة من المواد أو فقراتها، من أبرزها، المادة 17 (الفقرة الأولى)، المادة 84 (المقطع الأخير من الفقرة الرابعة)، والمواد: 90، 107، 288، 339 (الفقرة الثانية)، 364، 408، 410 (الفقرتان الأوليان)، 624 (الفقرة الثانية)، و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)

كما شمل القرار مقتضيات أخرى أحالت على الفقرات غير الدستورية، وذلك في عدد من المواد من بينها: 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، و439.

وأبرزت المحكمة في قرارها تحفظا خاصا بشأن الصلاحيات الممنوحة للوزير المكلف بالعدل، خصوصا فيما يتعلق بإحالة القضايا بسبب الشك المشروع أو الاشتباه في تجاوز القضاة لاختصاصاتهم، معتبرة أن تلك الصلاحيات تمس بمبدأ استقلالية القضاء.

كما نص القرار على تبليغ مضمونه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، مع نشره في الجريدة الرسمية، تأكيدا لدور المحكمة في حماية الضمانات الدستورية، وخاصة ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية وحقوق المتقاضين.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts