صادق مجلس النواب بإجماع نوابه الحاضرين، أمس الثلاثاء، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي أقرته الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 6 أكتوبر 1999، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع في 16 ديسمبر 1966.
ويلزم البروتوكول الأول الدول الأعضاء بالاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبريرات المقدمة من قبل أفراد أو مجموعات خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتتعهد الدول الاعضاء بأن تولي الاعتبار الواجب لتوصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المتخذة بعد البت في التبريرات المذكورة.
كما ينص البروتوكول على أنه لا يمكن للجنة النظر في اية شكوى ما لم تكن قد تأكدت أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد تم استنفاذها. غير أن اللجنة إذا تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية يجوز تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات بهذا الشأن وتقديم تقرير على وجه الاستعجال للجنة.
وكانت المملكة المغربية قد انضمت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المذكورة في يونيو 1993.
وبخصوص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966، فإنه يتيح للجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من تلقي التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون تعرضهم لانتهاكات للحقوق المبينة في العهد الدولي.
وتعترف كل دول طرف بالبرتوكول طبقا للمادة الأولى من هذا البروتوكول باختصاص اللجنة في تلقي والبت في تبليغات الأفراد الخاضعين لولايتها والذين يدعون انهم ضحايا انتهاك دولة طرف في هذا البروتوكول.
غير أنه يشترط في تقديم الضحايا لهذه التبليغات استنفاذهم لكافة وسائل الطعن الداخلية المتوفرة.