تجريد الزايدي والاتحادي البوصيري من مقعديهما بمجلس النواب

أصدرت المحكمة الدستورية قرارين منفصلين، الأربعاء، يقضيان تجريد النائبين البرلمانيين سعيد الزيدي (التقدم والاشتراكية) عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) عن دائرة فاس الجنوبية، من عضويتهما بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في تعليلها للقرارين، إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.

وتابعت المحكمة الدستورية في تعليلها: “حيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالعزل من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وكشف قرار المحمة الدستورية رقم، 221/24 و.ب، القاضي بتجريد عبد القادر البوصيري من مقعهده البرلماني، “أنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي”.

وأضاف القرار “أن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة”.

وسجل “أن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

ودعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة بالدائرة الانتخابية المحلية ببنسليمان، وكذا تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويشار إلى أن الزايدي أدين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم “الابتزاز والارتشاء”، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري، فيما يتابع البوصيري في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية اتهامه بتهم “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة