“الباطرونا” تقيد الحق في الإضراب في مشروع قانون

تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمقترح قانون تنظيمي، أمام مجلس المستشارين، يتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.

وينص المشروع الذي تقدمت به الباطرونا على ضرورة اعتماد مجموعة من الإجراءات قبل خوض الإضراب، منها على الخصوص، إخبار إدارة المقاولة، على الأقل 10 أيام، من أيام الشغل الفعلي، قبل موعد الإضراب، وتبرير القرار إلى المشغل أو الإدارة، بواسطة رسالة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية، كما ينص مقترح القانون، أيضا، على أنه يتعين على أطراف النزاع اللجوء بشكل قبلي إلى المساطر الداخلية، المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية، ولاسيما إلى المفاوضات بين المشغل والمؤسسات الثمثيلية للأجراء، وفي حالة فشل هذه المفاوضات يلجأ أطراف النزاع إلى مساطر المصالحة المنصوص عليها في المواد 553 إلى 556 من مدونة الشغل. وأضافت الباطرونا في القانون الذي اقترحته أن قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة يتخذ من لدن المكتب النقابي للنقابة الأكثر تمثيلا بالمقاولة أو المؤسسة، وفي حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا بالمقاولة أو المؤسسة، يتخذ قرار الإضراب من طرف جمع عام للأجراء.

وحسب المادة 14 من مقترح القانون فإنه يمنع معاقبة أي أجير بسبب مشاركته في إضراب، كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب، خاصة باللجوء خلال الإضراب إلى تشغيل أجراء جدد أو إلى وكالات التشغيل المؤقت أو إلى المقاولات من من الباطن أو المناولة، من أجل تعويض الأجراء المضربين. كما ينص القانون حسب المادة 15 على منع الأجراء المضربين المس بحرية عمل الأجراء غير المضربين خلال الإضراب أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال التهديد أو العنف الجسدي أو اللفظي ضد مشغليه أو ممثليه.

وحسب المادة 19 من مشروع مقترح قانون الإضراب، حصل “إحاطة.ما” على نسخة منه، فإن رئيس الحكومة يمكن له أن يأمر بوقف الإضراب أو منعه في قطاع ما بموجب قرار معلل في الحالات التالية (مخاطر اجتماعية جسيمة، حدوث أزمة وطنية حادة، كارثة طبيعة، حالة حرب)،

يذكر أن قانون تنظيم ممارسة الحق في الإضراب، من القوانين التي ينتظر تنزيلها قبل متم الولاية التشريعية الأخيرة من عمر الحكومة.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة