عقب تداول أخبار تزعم أن السجين الاحتياطي عبد النبي بعيوي، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة)، نُقل إلى مستشفى ابن رشد بسبب “أزمة صحية حادة”، أصدرت إدارة المؤسسة بلاغاً توضيحياً للرأي العام.
وجاء في البلاغ، الذي توصل “‘حاطة.ما” بنسة منه، أن نقل السجين بعيوي تم في إطار موعد طبي مبرمج مسبقاً، يندرج ضمن تتبع حالته الصحية، ولا علاقة للأمر بأي وعكة صحية مفاجئة.
وقال البلاغ إن “ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة بأسلوب يهدف إلى الإثارة وجلب المشاهدات، فيه إساءة لسمعة المؤسسة وصورة نزلائها”.
كما حذرت الإدارة، حسب البلاغ، الجهة التي نشرت هذه الادعاءات مما وصفته بـ”التمادي في الممارسات اللامهنية واللامسؤولة”. وقالت إن ترويج مثل هذه الادعاءات الكاذبة باعتماد أسلوب الإثارة بهدف تحقيق أكبر قدر من المشاهدات على حساب الحقيقة فيه مس بسمعة المؤسسة، وبصورة نزلائها. لذلك تحذر هذه الإدارة الجهة الناشرة لهذه المزاعم من مغبة التمادي في مثل هذه الممارسات اللامهنية واللامسؤولة”.
يذكر أن بعيوي يتابع في قضية مخدرات في ما يعرب بملف “إسكوبار الصحراء“، التي فُتحت بناء على اتهامات وجهها مدان في قضية اتجار دولي في المخدرات لسعيد الناصري، البرلماني السابق باسم جزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم.
ويتعلق الأمر بـ”بارون مخدرات” يلقب بـ “إسكوبار الصحراء” وأيضا بـ”المالي” لكونه ينحدر من دولة مالي، اعتقل في المغرب عام 2019 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية “اتجار دولي في المخدرات”، بحسب ما كشفت عنه مجلة “جون أفريك”.
ينابع عبد النبي بعيوي، البرلماني ورئيس جهة الشرق،بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.